15 Mars 2020
نصت عليها المواد 277 إلى 279 ق.ع
1- الإستفزار:
إذا دفع الجاني إلى ارتكاب جريمة القتل وقوع ضرب شديد من أحد الأشخاص. ويجب أن يكون رد الفعل متزامنا مع الاعتداء أما إذا كانت حياة الجاني في خطر فيكون في حالة دفاع شرعي عن النفس تنعدم فيه الجريمة (المادة 39 ق.ع).
2- إذا ارتكب الجاني جريمة لقتل لدفع تسلق أو ثقب الأسوار أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها
إذا حدث ذلك أثناء النهار، أما إذا حدث ذلك وهذا أثناء الليل فيعتبر دفاعا مشروعا تنتفي معه الجريمة. [9]
3- مفاجأة أحد الزوجين متلبس بجنحة الزنا : إذا اركب الجاني جريمة القتل على زوجه أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة التلبس بالزنا، إذا توافر عذر من الأعذار الثلاثة سالفة الذكر، تخفض عقوبة السحن المؤبد أو الإعدام فتصبح الحبس من سنة إلى 5 سنوات ويجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع من الإقامة من 5 إلى 10 سنوات.
غير أن المشرع استبعد مرتكب جريمة قتل الأصول من الاستفادة من الأعذار القانونية المخففة إذ لا عذر إطلاقا لمن يقتل أباه أو أمه أو أحد أصوله (المادة 282 ق ع).