Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Blog de médecine légale

جريمة خطف القصر في القانون الجزائري

(م.326 إلى 329 ق.ع)

هو الفعل المتمثل في خطف قاصر لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو إستدراجه أو إبعاده أو نقله من الأماكن التي وضعو فيها من يخضع لسلطتهم أو من وكل إليهم الإشراف عليه أو حمل الغير على خطفه أو إبعاده أو نقله من تلك الأماكن وكان ذلك بالعنف أو التهديد أو التحايل :

أركان الجريمة :

1- الفعل المادي المتمثل في الخطف.

2- قصر المجني عليه.

3- إستعمال العنف أو التهديد أو التحايل.

4- القصد الجنائي.

العقوبات : - كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل 18 سنة وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2000 د.ج (م 326 ق.ع).

- إذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خطافها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد الأخير الأبناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في طلب أبطال الزواج ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله (مادة 326 ق.ج ) تسمى هذه المخالفة الخطف عن طريق الإغراء.

- يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل من لم يسلم طفلا موضوعا تحت رعايته إلى الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة به (م 327 ق.ع).

- الحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 500 إلى 5000 د.ج كل من لم يسلم قاصرا لمن له الحق في المطالبة به أو أسندت له حضانته بحكم، وكل من حمل الغير على خطفه أو إبعاده حتى ولو وقع ذلك بغير تحايل أو عنف (م328 ق.ع).

- كل من تعمد إخفاء قاصر كان قد خطف أو أبعد أو هربه من البحث عنه وكل من أخفاه عن السلطة التي تخضع لها قانونا يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2500 د.ج أو بإحدى هاتين العقوبتين (م 329 ق.ج).

جريمة خطف القصر في القانون الجزائري
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article